تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

180

تبيان الصلاة

نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصّلاة ) . « 1 » منها : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته ، أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصّلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة ) . « 2 » وطائفة منها واردة في غير الاستنجاء ، وهي ما رواها أبو العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه ، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصّلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصّلاة وكتبت له ) . « 3 » [ في ما يمكن ان يكون مدرك التفصيل هو رواية علي بن مهزيار ] وما يمكن أن يستدل به على التفصيل بين الوقت وخارجه ، وهي ما رواها علي بن مهزيار ( قال : كتب سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل ، وأنّه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسح بدهن ، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضأ وضوء فصلّى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقق ، فإنّ حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصّلاة اللواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ،

--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب الخلوة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 3 من الباب 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .